الشيخ الأنصاري
193
كتاب النكاح
( و ) كيف كان ، فلا خلاف ظاهرا - كما عن المسالك ( 1 ) - أنه يجب على الأب دفع القيمة ، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة . وظاهر الموثقة المتقدمة ( 2 ) دلت على أنه ( لو عجز ) الأب ( عن قيمتهم سعى ) ، والعمل بها عند من قال بمضمونها من رقية الولد وإن كانت معارضة بأدلة إنظار المعسر [ متعين ] ( 3 ) . وأما عند من لم يعمل بمضمونها فوجوب السعي مشكل ، لعدم الدليل عليه ، عدا الموثقة المشتملة على رقية الولد ( 4 ) ، التي ( 5 ) لا يقول بها هذا القائل . اللهم إلا أن يمنع صراحتها في رقية الولد ، بل غاية مدلولها أنه يدفع إلى مولى الجارية ولدها ، ويجب عليه دفعه إلى أبيه وأخذ قيمته ، وهو أعم من الرقية ، فلعله أريد أنه كالرق في مقابلته بالقيمة ، بل قوله عليه السلام في الذيل : ( ولا يملك ولد حر ) ظاهر في أن ولد الحر لا يصير مملوكا ، سيما إذا قرئ ( يملك ) مبنيا للمجهول . ( وإن امتنع ) الأب عن السعي في قيمته ( قيل ) محكيا عن النهاية ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) : إنه ( يفكهم الإمام من سهم الرقاب ) للموثقة
--> ( 1 ) المسالك 1 : 409 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 191 . ( 3 ) لم ترد في ( ق ) . ( 4 ) تقدمت في الصفحة : 191 . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : الذي . ( 6 ) النهاية : 477 . ( 7 ) الوسيلة : 303 .